ابن عبد البر
373
الاستذكار
قال أبو عمر حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ان مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى بعض كتابته فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤدي بما أدى من كتابته دية حر وما بقي دية مملوك ) ( 1 ) لم يذكر فيه بن عباس ] واما الرواية بذلك عن علي - رضي الله عنه - فذكر عبد الرزاق ووكيع عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي قال يعتق المكاتب بقدر ما أدى [ ومعمر عن قتادة ان عليا قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى وتكون ديته بقدر ما أدى ( 2 ) وأيوب عن عكرمة ان عليا قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى فان قيل إن قتادة عن خلاس عن علي والحجاج بن أرطأة عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال إذا عجز المكاتب يستسعى حولين واستوفى به حولين فان دخل في السنة الثانية ولم يؤد نجومه رد في الرق قبل هذا يحتمل ان يكون المكاتب لم يكن أدى من نجومه شيئا فاستوفى به ما ذكر فلما لم يؤد شيئا من نجومه رد في الرق ويشهد لهذا حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة ان بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئا ] وقول ثالث انه إذا أدى شطر كتابته فهو غريم من الغرماء لا يرجع إلى الرق ابدا روى معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه